المسألة ٣١٬٢٧٠روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٦ ص ١١ج ٦ ص ١١ وَلَا يَرِثُ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ إِلَّا وَاحِدَةٌ، وَالْبَاقِيَاتُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة