المسألة ٣١٬٥١٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٦ ص ٣٢ج ٦ ص ٣٢ وَالْمَذْهَبُ وَظَاهِرُ نَصِّ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي الصُّوَرِ كُلِّهَا: مَنْعُ الْإِرْثِ. قَالَ الرُّويَانِيُّ: لَكِنَّ الْقِيَاسَ وَالِاخْتِيَارَ: أَنَّ مَا لَا ضَمَانَ فِيهِ لَا يُمْنَعُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة