المسألة ٣١٬٥٢٠روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٦ ص ٣٢ج ٦ ص ٣٢ قَدْ يَرِثُ الْمَقْتُولُ مِنْ قَاتِلِهِ، بِأَنْ جَرَحَ مُوَرِّثَهُ ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ الْمَجْرُوحِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة