المسألة ٣١٬٦٤٥روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٦ ص ٤٢ج ٦ ص ٤٢ بِنْتَانِ وَوَلَدُ ابْنٍ خُنْثَى وَأَخٌ، لِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ، وَيُوقَفُ الْبَاقِي. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة