المسألة ٣١٬٦٤٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٦ ص ٤٢ج ٦ ص ٤٢ وَلَدٌ خُنْثَى، وَأَخٌ أَوْ عَمٌّ، لِلْخُنْثَى النِّصْفُ، وَيُوقَفُ الْبَاقِي. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة