المسألة ٣١٬٦٤٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٦ ص ٤٢ج ٦ ص ٤٢ وَلَدٌ خُنْثَى، وَبِنْتٌ، وَعَمٌّ، يُعْطَى الْخُنْثَى الثُّلُثَ، وَكَذَا الْبِنْتُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة