المسألة ٣١٬٦٤٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٦ ص ٤٢ج ٦ ص ٤٢ وَلَدٌ خُنْثَى، وَابْنَانِ، يُعْطَى الْخُنْثَى الْخُمُسُ، وَالِابْنَانِ الثُّلُثَيْنِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة