المسألة ٣١٬٨٢١روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٦ ص ٥٨ج ٦ ص ٥٨ وَلَوْ خَلَّفَ بِنْتَ خَالٍ هِيَ بِنْتُ عَمَّةٍ، وَبِنْتَ عَمَّةٍ أُخْرَى، فَالثُّلُثُ لِبِنْتِ الْخَالِ، وَالثُّلُثَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة