المسألة ٣١٬٨٢٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٦ ص ٥٩ج ٦ ص ٥٩ وَلَوْ كَانَ كَذَلِكَ، لَكَانَتِ الْمَسْأَلَةُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ، نَصِيبُ الزَّوْجَةِ مِنْهَا وَاحِدٌ، يَبْقَى سَبْعَةٌ يَخْرُجُ مِنْهَا تَمَامُ نَصِيبِ الزَّوْجَةِ، يَبْقَى سِتَّةٌ تُقَسَّمُ بَيْنَهُمَا أَسْبَاعًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة