المسألة ٣٢٬٤٢١روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٦ ص ١١١ج ٦ ص ١١١ وَإِنْ قُلْنَا: تَنْفِيذٌ، فَقَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا: الصِّحَّةُ لِلْعِلْمِ بِالْعَبْدِ. وَالثَّانِي: يَحْلِفُ وَلَا يُلْزَمُ إِلَّا الثُّلُثَ كَمَا فِي الْوَصِيَّةِ بِالْمُشَاعِ، وَبِهَذَا قَطَعَ الْمُتَوَلِّي. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة