المسألة ٣٢٬٤٢٢روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٦ ص ١١١ج ٦ ص ١١١ الْخَامِسُ: الِاعْتِبَارُ فِي كَوْنِهِ وَارِثًا بِيَوْمِ الْمَوْتِ حَتَّى لَوْ أَوْصَى لِأَخِيهِ وَلَابْنٍ لَهُ، فَوُلِدَ لَهُ ابْنٌ قَبْلَ مَوْتِهِ صَحَّتْ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة