المسألة ٣٢٬٩٩٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٦ ص ١٥٤ج ٦ ص ١٥٤ وَلَا مَرْدُودَةً، إِلَّا إِذَا لَمْ يَعْلَمِ الْمُوصَى لَهُ؛ لِغَيْبَتِهِ أَوْ نَحْوِهَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة