المسألة ٣٣٬٠١٧روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٦ ص ١٥٥ج ٦ ص ١٥٥ وَلَوْ أَوْصَى بِالْحَمْلِ لِرَجُلٍ، وَبِالْأُمِّ لِآخَرَ، صَحَّتِ الْوَصِيَّتَانِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة