المسألة ٣٣٬٠٨٥روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٦ ص ١٥٩ج ٦ ص ١٥٩ وَإِنْ كَانَتْ ذُكُورًا وَإِنَاثًا، جَازَ أَنْ يُعْطَى أُنْثَى. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة