المسألة ٣٣٬٠٨٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٦ ص ١٥٩ج ٦ ص ١٥٩ فَإِنْ مَلَكَ غَنَمًا، فَلِلْوَارِثِ أَنْ يُعْطِيَ عَلَى غَيْرِ صِفَةِ غَنَمِهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة