المسألة ٣٣٬٦٣٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٦ ص ١٨٩ج ٦ ص ١٨٩ وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ، لَكِنْ لَا يَجْرِي إِعْتَاقُهُ عَنِ الْكَفَّارَةِ عَلَى الْأَصَحِّ، لِعَجْزِهِ عَنِ الْكَسْبِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة