المسألة ٣٣٬٦٤٠روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٦ ص ١٨٩ج ٦ ص ١٨٩ وَإِذَا أُعْتِقَ، فَالصَّحِيحُ الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ: أَنَّ الْوَصِيَّةَ تَبْقَى بِحَالِهَا، وَتَكُونَ الْمَنَافِعُ مُسْتَحَقَّةً لِلْمُوصَى لَهُ كَمَا كَانَتْ، كَمَا إِذَا أَعْتَقَ الْمُسْتَأْجَرَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة