المسألة ٣٤٬٢٠٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٦ ص ٢١٨ج ٦ ص ٢١٨ وَإِنْ رَدُّوا، قُسِّمَ الثُّلُثُ بَيْنَهُمْ عَلَى أَرْبَعَةٍ، وَتَكُونُ قِسْمَةُ الْوَصِيَّةِ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة