المسألة ٣٤٬٢١٠روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٦ ص ٢١٨ج ٦ ص ٢١٨ وَلَوْ أَوْصَى لِزَيْدٍ بِنِصْفِ مَالِهِ، وَلِعَمْرٍو بِثُلُثِهِ، وَلِبَكْرٍ بِرُبُعِهِ، قُسِّمَ الْمَالُ بَيْنَهُمْ عَلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ سَهْمًا إِنْ أَجَازُوا، وَإِلَّا، قُسِّمَ ثُلُثُهُ عَلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة