المسألة ٣٬٥٧٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١ ص ٢٣٦ج ١ ص ٢٣٦ وَإِنْ قَدَرَ عَلَى زِيَادَةٍ عَلَى كَمَالِ الرُّكُوعِ، وَجَبَ الِاقْتِصَارُ فِي الِانْحِنَاءِ لِلرُّكُوعِ عَلَى قَدْرِ الْكَمَالِ، لِيَتَمَيَّزَ عَنِ السُّجُودِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة