المسألة ٣٬٥٨٠روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١ ص ٢٣٦ج ١ ص ٢٣٦ قُلْتُ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي (الْأُمِّ) وَالْأَصْحَابُ: لَوْ قَدَرَ أَنْ يُصَلِّيَ قَائِمًا مُنْفَرِدًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة