المسألة ٣٬٥٩٤روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١ ص ٢٣٧ج ١ ص ٢٣٧ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ إِلَّا عَلَى أَحَدِهِمَا، أَتَى بِهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة