المسألة ٣٬٥٩٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١ ص ٢٣٧ج ١ ص ٢٣٧ فَإِنْ عَجَزَ عَنِ الْإِشَارَةِ بِالرَّأْسِ أَوْمَأَ بِطَرَفِهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة