فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٦٠٢روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١ ص ٢٣٧ج ١ ص ٢٣٧

وَلَنَا وَجْهٌ: أَنَّهُ تَسْقُطُ الصَّلَاةُ، إِذَا عَجَزَ عَنِ الْإِيمَاءِ بِالرَّأْسِ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَهُوَ شَاذٌّ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد