المسألة ٣٬٦١٤روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١ ص ٢٣٨ج ١ ص ٢٣٨ وَيَجِبُ تَرْكُ الْقِرَاءَةِ فِي النُّهُوضِ إِلَى أَنْ يَنْتَصِبَ مُعْتَدِلًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة