المسألة ٣٬٦٢٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١ ص ٢٣٨ج ١ ص ٢٣٨ فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الطُّمَأْنِينَةِ، لَزِمَهُ أَنْ يَقُومَ، لِيَعْتَدِلَ وَيَطْمَئِنَّ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة