فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٦٢٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١ ص ٢٣٨ج ١ ص ٢٣٨

أَحَدُهُمَا: يَلْزَمُهُ أَنْ يَقُومَ لِيَسْجُدَ عَنْ قِيَامٍ، وَأَصَحُّهُمَا: لَا يَلْزَمُهُ لِئَلَّا يَطُولَ الِاعْتِدَالُ، وَهُوَ رُكْنٌ قَصِيرٌ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد