المسألة ٣٬٦٦٢روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١ ص ٢٤١ج ١ ص ٢٤١ وَقِيلَ قَوْلَانِ: أَحَدُهُمَا هَذَا، وَالثَّانِي: يَتَعَوَّذُ فِي الْأُولَى فَقَطْ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة