المسألة ٣٬٦٦٣روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١ ص ٢٤١ج ١ ص ٢٤١ فَإِنْ تَرَكَهُ فِيهَا عَمْدًا، أَوْ سَهْوًا، أَتَى بِهِ فِي الثَّانِيَةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة