المسألة ٣٬٦٦٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١ ص ٢٤١ج ١ ص ٢٤١ وَوَجْهٌ شَاذٌّ: أَنَّهَا لَا تَجِبُ عَلَيْهِ فِي السَّرِيَّةِ أَيْضًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة