المسألة ٣٬٦٧٠روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١ ص ٢٤١ج ١ ص ٢٤١ فَإِذَا قُلْنَا: لَا يَقْرَأُ الْمَأْمُومُ فِي الْجَهْرِيَّةِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة