المسألة ٣٦٬٩٣٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ٧٤ج ٧ ص ٧٤ إِنْ قُلْنَا: نَعَمْ، جَازَ قَبْلَ اسْتِئْذَانِهَا، وَصَحَّ النِّكَاحُ، وَإِلَّا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة