المسألة ٣٦٬٩٣٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ٧٤ج ٧ ص ٧٤ فَلَا يَصِحُّ عَلَى الْأَصَحِّ، كَتَوْكِيلِ الْوَلِيِّ قَبْلَ الْإِذْنِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة