المسألة ٣٬٩٠٥روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١ ص ٢٦١ج ١ ص ٢٦١ وَالثَّالِثُ: يَرْفَعُ مُكَبِّرًا، وَإِذَا جَلَسَ قَطَعَهُ وَقَامَ بِلَا تَكْبِيرٍ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة