المسألة ٣٬٩٠٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١ ص ٢٦١ج ١ ص ٢٦١ الصَّحِيحُ: أَنَّهَا جَلْسَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ يَفْصِلُ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَالتَّشَهُّدِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة