المسألة ٤٬٠٢٤روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١ ص ٢٦٩ج ١ ص ٢٦٩ مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ فَرِيضَةٍ وَجَبَ قَضَاؤُهَا وَيَنْبَغِي أَنْ يَقْضِيَهَا عَلَى الْفَوْرِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة