المسألة ٤٬٠٣١روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١ ص ٢٦٩ج ١ ص ٢٦٩ وَلَا يَجُبْ فِي قَضَائِهَا وَلَا بَيْنَ فَرِيضَةِ الْوَقْتِ وَالْمَقْضِيَّةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة