المسألة ٤١٬٠٤٧روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ٣٩١ج ٧ ص ٣٩١ فَإِنْ نَقَصَ الْوَكِيلُ عَنِ الْمِائَةِ فِي صُورَةِ التَّقْدِيرِ، فَالنَّصُّ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة