المسألة ٤١٬٠٤٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٧ ص ٣٩١ج ٧ ص ٣٩١ وَإِنْ نَقَصَ عَنْ مَهْرِ الْمِثْلِ فِي صُورَةِ الْإِطْلَاقِ، فَالنَّصُّ وُقُوعُهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة