المسألة ٤٬١٤٢روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١ ص ٢٧٦ج ١ ص ٢٧٦ وَقِيلَ: إِنِ اسْتَتَرَ، لَمْ يُنْزَعْ قَطْعًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة