المسألة ٤٬١٥٣روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١ ص ٢٧٦ج ١ ص ٢٧٦ وَالثَّانِي: يُحَرَّمُ مُطْلَقًا، وَالثَّالِثُ: لَا يَحْرُمُ وَلَا يُكْرَهُ مُطْلَقًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة