المسألة ٤٬١٥٥روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١ ص ٢٧٦ج ١ ص ٢٧٦ وَإِنْ كَانَ بِإِذْنِهِ فَجَائِزٌ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَقِيلَ: وَجْهَانِ كَالْوَصْلِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة