المسألة ٤٬١٩٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١ ص ٢٧٩ج ١ ص ٢٧٩ السَّابِعُ: الْمَقْبَرَةُ، وَتُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهَا بِكُلِّ حَالٍ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة