المسألة ٤٬٢٠٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١ ص ٢٧٩ج ١ ص ٢٧٩ بِخِلَافِ حَمْلِ غَيْرِهِ، وَلَوْ حَمَلَ حَيَوَانًا لَا نَجَاسَةَ عَلَيْهِ صَحَّتْ صَلَاتُهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة