المسألة ٤٬٢٦٤روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١ ص ٢٨٢ج ١ ص ٢٨٢ وَهُوَ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ فِي الْخَلْوَةِ وَغَيْرِهَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة