المسألة ٤٬٢٧٠روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١ ص ٢٨٣ج ١ ص ٢٨٣ وَفِي وَجْهٍ: الرُّكْبَةُ وَالسُّرَّةُ عَوْرَةٌ، وَفِي وَجْهٍ: الرُّكْبَةُ عَوْرَةٌ دُونَ السُّرَّةِ، وَفِي وَجْهٍ شَاذٍّ مُنْكَرٍ قَالَهُ الْإِصْطَخْرِيُّ: إِنَّ عَوْرَةَ الرَّجُلِ الْقُبُلُ وَالدُّبُرُ فَقَطْ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة