المسألة ٤٬٢٧٧روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١ ص ٢٨٣ج ١ ص ٢٨٣ فَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَسْتُرَ إِلَّا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة