المسألة ٤٬٢٨٤روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ١ ص ٢٨٤ج ١ ص ٢٨٤ فَلَا يَكْفِي الثَّوْبُ الرَّقِيقُ الَّذِي يُشَاهَدُ مِنْ وَرَائِهِ سَوَادُ الْبَشَرَةِ وَبَيَاضُهَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الصلاةالمقارنة