المسألة ٤٦٬٧٧٣روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٣٦٥ج ٨ ص ٣٦٥ فَلَا عِدَّةَ عَلَى زَوْجَتِهِ بِالطَّلَاقِ إِنْ كَانَتْ حَائِلًا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العدد والاستبراءالمقارنة