فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٦٬٧٧٤روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٨ ص ٣٦٥ج ٨ ص ٣٦٥

فَإِنْ ظَهَرَ بِهِمَا حَمْلٌ، فَقَدْ ذَكَرْنَا فِي اللِّعَانِ، أَنَّهُ يَلْحَقُهُ الْوَلَدُ فَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ بِوَضْعِ الْحَمْلِ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد